قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثالث — كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 78
يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة أل ف دينار 100.000( دج)، كل من لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء.