قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثالث — أحكام جزائية › القسم الثاني — العقوبات
المادة 75
يعاقب بغرامة من مائة ألف دي نار (100.000 دج) إلى مليون دينار 1.000.000(دج)، كل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.