الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثالث — كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 73
يجب أن توقف بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية، دون رخصة تجزئة، فوق الأملاك الوطنية العمومية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء طبقا لأحكام مخططات التعمير السارية المفعول.
في هذه الحالة، يأمر الوالي المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهدم البنايات المشيدة في الأجل الذي يحدده.
إذا لم يمتثل ا لمخالف، يأمر الوالي بعد تجاوز الأجل المحدد بالقيام بأشغال الهدم، ويتحمل المخالف المصاريف.
لا يعفي توقيف الورشة، وهدم البنايات، وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، المخالف من المتابعة القضائية.
القسم الثاني العقوبات المادّ ة 74 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.