قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
ويهدف على الخصوص، إلى مايأتي :
- وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات،
- تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون،
- تحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات،
- ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيّأ بانسجام،
- تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.