قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الأول — تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
المادة 19
عند انتهاء الأجل الممنوح، يمكن صاحب البناية غير المتممة والمتحصل على رخصة البناء، أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.