قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادئ عامة
المادة 11
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يمكن تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة، يمكن أن تسلم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.