المادة 31
تعدل المادة 106 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 106 : تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م والهيئات الإدارية المستقلة في إطار الأهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية أو ذات منفعة عامة، من حق الملكية أو من حق استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية.
ت ك ون الأملاك الت ي ت زود بها المؤس سات العموم ية ذات الطاب ع الصناع ي والتجاري أو مراكز البحث والتنمية أو الهيئات الإدارية المستقلة أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماته. ............. (الباقي بدون تغيير) .".......................