المادة 9
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 174 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 174 : قصد حماية صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ البرامج والحملات الوقائية وتشخيص ومعالجة المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير المرخص بها، لا يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا أو يستعمل وا إلا الأدوية المس جلة وال مواد الصيدلانية المص ادق عليه ا المستعم لة في أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م الط ب البشري وال واردة في المدونات الوطنية الخاصة بها أو الأدوية التي كانت محل ترخيص مؤقت للاستعمال".