قانون رقم 08-12
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-12 مؤرّخ في 21 جمادى الث انية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمّم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 10 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
"المادة 10 : يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ويحظر كل عمل و/أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر".