المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليوسنة 2003 والمذكورأعلاه، و تحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا الأمر مايأتي:
أ- المؤسسة : كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد،
ب - ................... (بدون تغيير) ................
ج - ................... (بدون تغيير) ................
د - ................... (بدون تغيير) ................
ه - الضبط : كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر عن أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر".