المادة 31
تعدل أحكام المادة 63 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 63 : تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلق ة بالممارس ات المقي دة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ال ذي يفصل في الم واد التجارية، من قبل الأطراف المعني ة أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار.
يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عل يها في المادة 46 من هذا الأمر، في أجل عشرين
(20) يوما.
لايترتب ............(الباقي بدون تغيير)..........".