الفصل الثاني — شروط دخول وخروج الأجانب
المادة 8
تحدد مدة الصلاحية القصوى للتأشيرة القنصلية التي ترخص بالدخول إلى الإقليم الجزائري بسنتين .(2) وتحدد المدة القصوى للإقامة المرخص بها عند كل دخول إلى الإقليم الجزائري بتسعين (90) يوما.
تمنح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج التأشيرة القنصلية، مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية.
مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، تحدد هذه الرسوم طبقا لأحكام قانون المالية.
ويمكن تسليم تأشيرة جماعية وفقا للشروط نفسها.
وفي حالة رفض منح التأشيرة القنصلية، يمكن طالبها تقديم طعن ولائي أمام الهيئة المعنية عملا بمبدإ المعاملة بالمثل.