الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يخضع الأجنبي، فيما يخص دخوله إلى الإقليم الجزائري وإقامته به وتنقله فيه لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه اللاحقة.
ويجب على الأجنبي فيما يخص إقامته، أن يكون حائزا وثيقة السفر وتأشيرة قيد الصلاحية، وكذا الرخص الإدارية عند الاقتضاء.
تحدد مدة الصلاحية الدنيا المشترطة لوثيقة السفر المذكورة أعلاه، بستة (6) أشهر.
كما يجب عليه إثبات وسائل العيش الكافية له طوال مدة إقامته بالإقليم الجزائري.
مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل، يخضع الأجنبي الذي يرغب في الإقامة المؤقتة بالإقليم الجزائري للالتزام باكتتاب تأمين على السفر.