قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 41
يعاقب الأجنبي على مخالفة أحكام المادة 20 أعلاه بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ويضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود.
كما يمكن النطق بمصادرة الأشياء المستعملة في الممارسة غير الشرعية للنشاط.