قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل السابع — الإبعاد والطرد إلى الحدود
المادة 33
الأجنبي موضوع إجراء الإبعاد من الإقليم الجزائري، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا الإجراء ممكنا.