الفصل السابع — الإبعاد والطرد إلى الحدود
المادة 32
غير أنه ودون المساس بأمن الدولة والنظام العام والآداب العامة والتشريع المتعلق بالجريمة المنظمة، يمدد أجل تقديم الطعن المذكور أعلاه إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين أدناه :
1 - الأجنبي (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين (2) على الأقل مع جزائري (ة) بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يثبت فعليا أنهما يعيشان معا،
2 - الأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية إقامته المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر (18)، مع أبويه اللذين لهما صفة مقيم،
3 - الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صلاحية عشر (10) سنوات. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف.
يج وز للقاض ي الاستعجالي أن يأمر مؤقتا بوقف تنفيذ ق رار الإبعاد في حال ة الض رورة القصوى، لاسيما في الحالات الآتية :
1 - الأب الأجنبي أو الأم الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، إذا أثبت (ت) أنه (ها) يساهم في رعاية وتربية هذا الطفل،
2 - الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد،
3 - الأجنبي اليتيم القاصر،
4 - المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد.
يمكن للأجنبي موضوع إجراء الطرد إلى الحدود الاتصال بممثليته الدبلوماسية أو القنصلية والاستفادة، عند الاقتضاء، من مساعدة محام و/ أو مترجم.