قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الخامس — شروط تنقل الأجانب
المادة 24
يتنقل الأجنبي الذي يقيم في الجزائر بحرية في الإقليم الجزائري دون المساس بالسكينة العام ة، وذلك في إطار احترام أحكام هذا القانون وقوانين الجمهورية.