الفصل الرابع — شروط إقامة الأجانب المقيمين
المادة 22
يمكن سحب بطاقة المقيم من حائزها في أية لحظة إذا ثبت نهائيا أنه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها إياه.
وفي هذه الحالة، يعذر المعني بالأمر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالإجراء.
غير أنه وبصفة استثنائية، يمكنه الاستفادة من أجل إضافي لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما بناء على طلب مبرر.
كما يمكن سحب بطاقة المقيم من الأجنبي المقيم الذي ثبت للسلطات المعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق والسكينة العامة، أو تمس بالمصالح الوطنية، أو أدت إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات.
وفي هذه الحالة، تطرد الرعية الأجنبية فورا بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية.