قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الرابع — شروط إقامة الأجانب المقيمين
المادة 21
يفقد صفة المقيم، الأجنبي المقيم الذي يتغيب عن الإقليم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة واحدة .