قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الرابع — شروط إقامة الأجانب المقيمين
المادة 18
على كل أجنبي يرغب في تمديد مدة إقامته بالجزائر لأكثر من المدة المحددة له في التأشيرة، قصد تثبيت إقامته المعتادة بها، أن يطلب بطاقة المقيم، قبل انقضاء صلاحية التأشيرة بخمسة عشر (15) يوما.