الفصل الثالث — شروط إقامة الأجانب غير المقيمين
المادة 13
يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوم ا، للأجنبي ال ذي يرغب في تمديد م دة إقامته بالإقليم الج زائري لأكث ر من الم دة الم رخص به ا في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
المادّ ة 14 : يمكن أن تسلم تأشيرة عبور مدتها القصوى سبعة (7) أيام للأجنبي العابر للإقليم الجزائري والحائز تأشيرة بلد الوجهة مع إثبات امتلاكه وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره.
يمكن أن تجدد تأشيرة العبور مرة واحدة فقط بصفة استثنائية.
يمكن مصالح شرطة الحدود المختصة إقليميا تسليم إجازة تجوّل مدتها يومان (2) إلى سبعة (7) أيام للأجانب أعضاء أطقم السفن والطائرات. 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه يجب على البحار الأجنبي العابر للإقليم الجزائري قصد الالتحاق بسفينته الراسية بميناء جزائري، أن يكون حائزا الدفتر البحري أو جواز سفر ممهور، عند الاقتضاء، بتأشيرة الدخول قيد الصلاحية.
المادّ ة 15 : يمكن أن تأخذ بصمات الأصابع وكذا صورة الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة معلوماتية، وذلك بمناسبة طلب التأشيرة، أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الإقليم الجزائري.