الفصل الثالث — شروط إقامة الأجانب غير المقيمين
المادة 11
يعفى من التأشيرة القنصلية :
1 - الأجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية في ميناء جزائري،
2 - البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري، والمستفيد من إجازة على اليابسة، طبقا للاتفاقيات البحرية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية،
3 - الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوا،
4 - الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر،
5 - الأجنبي المستفيد من أحكام الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل في هذا ا لمجال.