قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الخامس — في الصلح و التحكيم › الفصل الأول — في الصلح
المادة 970
يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل.