قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الرابع — الاستعجال في مادة التسبيق المالي
المادة 942
يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية.
ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.