قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الثاني — في الاستعجال الفوري › القسم الأول — في سلطات قاضي الاستعجال
المادة 922
يجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها.