الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل السادس — في الحجز على العقارات غير المشهرة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 766
يجوز للدائن وفقا لأحكام المادة 721 أعلاه، الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني.
تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين 722 و 723 أعلاه، ويرفق مع طلب الحجز:
1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين،
2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها،
3 - مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه. 72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة