الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الرابع — في الحجز التنفيذي على المنقول › القسم الرابع — في تعدد الدائنين
المادة 701
إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول، جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدين، وأثناء مباشرة الحجز الثاني، يجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجز والأموال المحجوزة، وعلى المحضر القضائي في هذه الحالة جرد هذه الأموال في محضر، ويحجز الأموال التي لم يسبق حج زها، ويعين حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت في نفس المحل أو حارسا آخر إذا خيف أن الحارس الأول ليس باستطاعته المحافظة عليها.
يجب أن يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول والمحجوز عليه والحارس، وإشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، وإلا كان قابلا للإبطال. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه إذا صرح ببطلان الحجز الأول، فلا يؤثر ذلك ع لى الحجوز اللاح قة له على نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.