الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير › القسم الرابع — في تعدد الدائنين
المادة 685
إذا تقدم دائ نون آخرون بع د حجز ما للمدين لدى الغير، وكانت لهم سندات تنفيذية، ولم يصدر أمر التخصيص بعد، يقيدون كدائنين مع الحاجز الأول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك، وتؤجل ج لسة التخصيص إل ى غ اية ح ض ور جميع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي.