الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير › القسم الأول — في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه
المادة 674
يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى الم دين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية (8) أيام التالية لإجراء الحجز، مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، وإلا كان الحجز قابلا للإبطال.
كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة.