الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثاني — في الحجوز التحفظية › القسم الثامن — في تثبيت الحجز التحفظي
المادة 666
إذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي بإثبات الدين، قضت بص حة الحجز التحفظي وتثبيته، كما يم كنها أن تقضي برفع الحجز ك ليا أو جزئيا، إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة.
إذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين، قضت وجوبا برفع الحجز، وفصلت في طلب التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.
يج وز الحكم أي ضا على الح اجز بغرامة م دن ية لا تقل عن عشرين ألف دينار 20.000( دج) .