الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثاني — في الحجوز التحفظية › القسم السادس — في الحجز الاستحقاقي
المادة 658
يجوز لمالك المنقول أو من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استرداد المنق ول، أن يحجز تحفظيا على ذلك المنق ول عند حائ زه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي أمر الحجز.
وإذا اعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز وتحرير محضر إشكال يسلمه للأطراف لعرضه على رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاعتراض.