قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثاني — في الحجوز التحفظية › القسم الرابع — في حجز المؤجر على أموال المستأجر
المادة 653
يجوز لمؤجر المباني أن يحجز تحفظيا على منقولات مستأجريه الموجودة في هذه المباني وفاء للأجرة المستحقة عن الإيجار.