الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثاني — في الحجوز التحفظية › القسم الثاني — في الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية والتجارية
المادة 650
يجوز لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل ومحمي قانونا، أن يحج ز تحفظي ا على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة.
يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنتوج أو العينة أو النموذج المحجوز، ويضعه في حرز مخت وم ومشمع، وإيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.