قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثالث — في وسائل الدفاع › الفصل الثاني — في الدفوع الشكلية › القسم الرابع — في الدفع بالبطلان
المادة 64
حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي :
1 - انعدام الأهلية للخصوم،
2 - انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.