الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الأول — أحكام خاصة ومشتركة › القسم الثالث — في إبطال إجراءات الحجز
المادة 644
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة، والأموال المطلوب حجزها إلى أن يتم محضر الجرد والحجز.
إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز بعد أوقات العمل الرسمية، أو صادف اليوم الموالي عطلة رسمية، جاز للمحضر القضائي إتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة.
يجب أن ين وه في محضر الحجز عن تاريخ وساعة بدايته وتاريخ وساعة إنهائه، تحت طائلة القابلية للإبطال.