الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الأول — أحكام خاصة ومشتركة › القسم الأول — في الأموال غير القابلة للحجز
المادة 636
فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز الحجز على الأموال الآتية : 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م
1 - الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك،
2 - الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإيرادات،
3 - أموال السفارات الأجنبية،
4 - النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قي متها لا تتجاوز ثلثي 2(/)3 الأجر الوطني الأدنى المضمون،
5 - الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها،
6 - الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها،
7 - الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك،
8 - أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار 100.000(دج) والخيار له في ذلك،
9 - المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)،
10 - الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاج ة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غاز، والأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه،
11 - الأدوات الضرورية للمعاقين،
12 - لوازم القُصَّر وناقصي الأهلية،
13 - ومن الحيوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختيار المحجوز عليه، وما يلزم من التبن والعلف والحبوب لغ ذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الإسطبل.