الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الثاني — في السندات التنفيذية الأجنبية
المادة 606
لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 - توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
2 - توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
3 - خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.