الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الأول — في السندات التنفيذية
المادة 602
لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة.
يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" وتخ تم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.
يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها.
ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ الت نفيذي ة المس لمة م ع توقيع وصفة المستلم. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م