قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الثالث — في دعاوى المحاسبة
المادة 597
إذا صدر الحكم غيابيا في حق طالب الحساب، تصادق المحكمة على بنود الحساب إن كانت مبررة وإذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات يودع الملزم المبلغ الفائض بأمانة الضبط.