قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الثالث — في دعاوى المحاسبة
المادة 594
يقدم الخصوم ملاحظاتهم حول المحضر أمام القاضي المنتدب، وذلك في التاريخ والساعة المحددين من طرفه.
إذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تحال القضية إلى الجلسة.