قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الثالث — في دعاوى المحاسبة
المادة 593
إذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات عند تقديم الحساب الموافق عليه، جاز لطالب الحساب، أن يستصدر من القاضي المنتدب، أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على هذا الحساب.