الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الثالث — في دعاوى المحاسبة
المادة 591
يتضمن الحساب بيان الإيرادات والمص روفات الفع لية، ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المثبتة، ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة عليه إما شخصيا أو بواسطة وكيل خاص في الأجل المحدد، ويبلغ طالبو الحساب بالحضور في اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب، ويكون هذا التبليغ إما شخصيا أو في الموطن.