الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الأول — في عرض الوفاء والإيداع
المادة 584
يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون.
يتضمن محضر العرض :
1 - اسم ولقب المدين وموطنه،
2 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو ا لمختار،
3 - وصف الشيء المعروض بحيث لايمكن استبداله بغيره، وإن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها،
4 - ذكر أسباب العرض،
5 - رفض أو قبول الدائن للعرض،
6 - توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض، أو الإشارة إلى رفض التوقيع أو عدم قدرته على ذلك،
7 - تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان والي وم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م