قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل السادس — في سير الخصومة
المادة 578
إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التص ريح بع دم ق بول الط عن بالنقض، يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم.
يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات.
يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة. 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة