قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي › الفصل الرابع — في المداولة والقرارات
المادة 556
إذا تعذر التوقيع على أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر أو أمين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر مستشارا آخر أو رئيسا آخر أو أمين ضبط آخر للقيام بذلك.