قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي › الفصل الرابع — في المداولة والقرارات
المادة 552
يجب أن يضمّن القرار تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري