الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الثالث — في القسم العقاري › القسم الخامس — في دعاوى الحيازة
المادة 524
يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة، ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل.
ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.