الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الثاني — في القسم الاجتماعي › القسم الأول — في الاختصاص النوعي
المادة 500
يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية :
1 - إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين،
2 - تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين،
3 - منازعات انتخاب مندوبي العمال،
4 - المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،
5 - المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،
6 - منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد،
7 - المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل.