قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم السادس — في إجراءات الكفالة
المادة 496
ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية.
ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته.
يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية.