قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثاني — في الاختصاص › الفصل الرابع — في الاختصاص الإقليمي › القسم الثالث — في طبيعة الاختصاص الإقليمي
المادة 47
يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه